وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماوردي والأولى أن يغسل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجالس العلماء قال وكيفما فعل جاز والله أعلم قال أصحابنا وللمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومد رجليه ونحو ذلك في المسجد لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى وقد سبق المسألة في باب ما يوجب الغسل فرع في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه قد ذكرنا أن الأصح من منه قال ابن المنذر وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهري ورخص فيه أبو حنيفة وقال سفيان الثوري وأحمد يشترى الخبز إذا لم يكن له من يشتري وعن مالك رواية كالثوري ورواية يشتري ويبيع اليسير قال ابن المنذر وعندي لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه إذا لم يكن له من يكفيه ذلك قال فأما سائر التجارات فإن فعلها في المسجد كره وإن خرج لها بطل اعتكافه وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان فباع واشترى في مروره لم يكره والله أعلم فرع مذهبنا أنه لا يكره دخول المعتكف تحت سقف ونقله ابن المنذر عن الزهري وأبي حنيفة قال وبه أقول وروينا عن ابن عمر قال لا يدخل تحت سقف وبه قال عطاء والنخعي وإسحاق وقال الثوري إذا دخل بيتا انقطع اعتكافه فرع في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف سبق قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وقال عطاء لا تتطيب المعتكفة قال فإن خالفت لم يقطع تتابعها قال وقال معمر يكره أن يتطيب المعتكف قال ابن المنذر لا معنى لكراهة ذلك قال ولعل عطاء إنما كره طيبها لكونها في المسجد كما يكره لغير المعتكفة الطيب إذا أرادت الخروج إلى المسجد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت بعد زوال العذر نظرت فإن كان ذلك في تطوع لم يبطل ما مضى من اعتكافه لأن ذلك القدر لو أفرده بالاعتكاف واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه إتمامه لأنه لا يجب المضي في فاسده فلا يلزمه ولا يكره بالشروع كالصوم وإن كان في اعتكاف منذور نظرت فإن لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما مضى من اعتكافه لما ذكرناه في التطوع ويلزمه أن يتمم لأن الجميع قد وجب عليه وقد فعل البعض فوجب الباقي وإن كان قد شرط فيه التتابع بطل التتابع ويجب عليه أن يستأنفه ليأتي به على الصفة التي وجب عليها