فإن جامع المعتكف ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريمه بطل اعتكافه بإجماع المسلمين سواء كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز لها الخروج وقد سبق وجه شاذ أنه لا يبطل إذا جامع حال خروجه لقضاء الحاجة من غير مكث وقد سبق تضعيفه فإن جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا تحريمه لم يبطل على المذهب وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين وقال أكثر الخراسانيين فيه الخلاف السابق في نظيره في الصوم والله تعالى أعلم ونقل المزني عن نص الشافعي في بعض المواضع أن الاعتكاف لا يفسده من الوطء إلا ما يوجب الحد قال إمام الحرمين مقتضى هذا أن لا يفسد بالوطء في الدبر ووطء البهيمة إذا لم نوجب فيهما الحد وهذا الذي قاله الإمام عجب فإن المذهب المشهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطء سواء المرأة والبهيمة واللواط وغيره ولا خلاف في هذا وأما نص الشافعي المذكور فمحمول على أنه لا يفسد بالمباشرة بالذكر فيما دون الفرج لا أنه أراد حقيقة الفرج وكلام المزني ثم أصحابنا أجمعين في جميع الطرق مصرح بما ذكرته ومن أظرف العجائب قول إمام الحرمين هذا مع علو مرتبته وتفذذه في العلوم مطلقا رحمه الله والله أعلم أما إذا لمس أو قبل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج بذكره متعمدا عالما ففيه نصان للشافعين وقال إمام الحرمين وغيره اضطربت النصوص فيه وللأصحاب في المسألة طرق ذكر المصنف منها طريقين أحدهما في فساد الاعتكاف بذلك قولان أصحهما يفسد والثاني لا والطريق الثاني إن أنزل فسد وإلا فلا وذكر الطبري في العدة طريقا آخر أنه لا يفسد قولا واحدا كما لا يفسد الصوم قال وهذا القائل تأول نص الشافعي في الإفساد على أنه أراد بالمباشرة الجماع قال ومن قال بالقولين اختلفوا منهم من قال هما إذا أنزل فإن لم ينزل لم يفسد قطعا ومنهم من قال قولان سواء أنزل أم لا هذا نقل الطبري وقال إمام الحرمين اللائق بالتحقيق القطع بأن المباشرة مع الإنزال يفسد بها الاعتكاف وإنما القولان إذا لم يكن إنزال قال وذكر بعض أصحابنا قولين في المباشرة مع الإنزال قال وهذا مشهور في الحكاية ولا اتجاه له أصلا ثم قال والظاهر اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصوم وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وصاحب البيان الصحيح من القولين أنه لا يفسد الاعتكاف سواء أنزل أم لا وقال القاضي أبو الطيب في المجرد المشهور من مذهبه أنه لا يفسد اعتكافه سواء أنزل أم لا والثاني يفسد أنزل أم لا قال ومن أصحابنا من قال إن لم ينزل لم يبطل وإن أنزل فقولان قال القاضي هذا غلط لا