وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان الشرح هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وقوله وفرض من فروضه توكيد وإيضاح لجواز تسميته ركنا وفرضا ولو اقتصر على ركن لكفاه لأنه يلزم منه أنه فرض وفي هذا الحديث جواز إطلاق رمضان من غير ذكر الشهر وهو الصواب كما سبق قريبا فإن قيل لم استدل بالحديث دون الآية وكذا استدل به في الحج دون الآية قلنا مراده الاستدلال على أنه ركن وهذا يحصل من الحديث لا من الآية وأما الفرضية فتحصل منهما وهذا الحكم الذي ذكره وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على أنه لا يجب غيره قال المصنف رحمه الله تعالى ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل طاهر قادر مقيم فأما الكافر فإنه إن كان أصليا لم يخاطب به في حال كفره لأنه لا يصح منه فإن أسلم لم يجب عليه القضاء لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال ولأن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيرا عن الإسلام وإن كان مرتدا لم يخاطب به في حال الردة لأنه لا يصح منه فإن أسلم وجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر لأنه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين الشرح وقوله يتحتم وجوب ذلك أي وجوب فعله في الحال ولا بد من هذا التفسير لأنه وجوب على المسافر والحائض متحتم أيضا لكن يؤخرانه ثم يقضيانه قوله في الكافر الأصلي لم يخاطب به أي لم نطالبه بفعله وليس مراده أنه ليس بواجب في حال كفره فإن المذهب الصحيح إن الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول كتاب الصلاة قوله في المرتد لم يخاطب به في الردة معناه لا نطالبه بفعل الصوم في حال ردته في مدة الإستتابة وليس مراده أنه ليس واجبا عليه فإنه واجب عليه بلا خلاف في حال الردة ويأثم بتركه في حال الردة بلا خلاف ولو قال المصنف كما قال غيره لم نطالبه به في ردته ولا يصح منه لكان أصوب