وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجدب موضع رحلوا منه فينظر فيهم فإن كانت حللهم متفرقة صرفوا الزكاة إلى جيران المال وهم من كان من المال على مسافة لا يقصر فيها الصلاة قال أصحابنا فيجوز الدفع إلى هؤلاء قولا واحدا ولا يجيء فيهم الخلاف السابق في النقل من بلد إلى بلد لا تقصر إليه الصلاة لأنه لا يعد نقلا فإن نقلت عنهم إلى مسافة تقصر فيها الصلاة من موضع كان فيه الخلاف في النقل من بلد إلى بلد تقصر إليه الصلاة واتفق أصحابنا على جميع هذا المذكور قال أصحابنا فإن كان مع أهل الخيام قوم من الأصناف ينتقلون بانتقالهم وينزلون بنزولهم فالصرف إليهم أفضل من الصرف إلى جيرانهم الذين لا يظعنون بظعنهم لأنهم أشد جوارا فإن صرف إلى الآخرين جاز هذا كله فيمن خيامهم متفرقة فإن كانت مجتمعة وكل حلة متميزة عن الآخرى تنفرد عنها في الماء والمرعى فوجهان مشهوران أحدهما أنهم كالمتفرقين وأصحهما أن كل حلة كقرية فعلى هذا النقل منها كالنقل من القرية وأما أهل الخيام الذين لا قرار لهم بل يطوفون البلاد أبدا فيصرفونها إلى من معهم فإن لم يكن معهم فإلى أقرب البلاد إليهم عند تمام الحول والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد إليه لأنهم أقرب إلى المال فإن وجد فيه بعض الأصناف ففيه طريقان أحدهما يغلب حكم المكان فيدفع إلى من في بلد المال من الأصناف والثاني يغلب حكم الأصناف فيدفع إلى من بلد المال بسهمهم وينقل الباقي إلى بقية الأصناف في غير بلد المال وهو الصحيح لأن استحقاق الأصناف أقوى لأنه ثبت بنص الكتاب واعتبار البلد ثبت بخبر الواحد فقدم من ثبت حقه بنص الكتاب فإن قسم الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايتهم ونصيب الباقين على قدر كفايتهم دفع إلى كل واحد منهم ما قسم له ولا يدفع إلى من ينقص سهمه عن كفايته من نصيب الباقين شيء لأن كل صنف منهم ملك سهمه فلا ينقص حقه لحاجة غيره وإن كان نصيب بعضهم ينقص عن كفايته ونصيب البعض يفضل عن كفايته فإن قلنا المغلب اعتبار البلد الذي فيه المال صرف ما فضل إلى بقية الأصناف في البلد وإن قلنا المغلب اعتبار الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف الذي فضل عنهم بأقرب البلاد الشرح قال أصحابنا إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب