وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيها الصلاة فإنه يجوز قولا واحدا لأن ذلك في حكم البلد بدليل أنه لا يجوز فيه القصر والفطر والمسح ومنهم من قال القولان في الجميع وهو الأظهر الشرح حديث معاذ رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وينكر على المصنف قوله فيه روي بصيغة التمريض وقوله لا يجوز فيه القصر والفطر والمسح يعني المسح على الخف ثلاثة أيام وهذا متفق عليه وقد نبه عليه المصنف هنا وفي آخر الحضانة وفي تغريب الزاني ولم يذكره في مظنته وهما باب المسح على الخف وباب صلاة المسافر أما الأحكام فحاصل المذهب أنه ينبغي أن يفرق الزكاة في بلد المال فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي رضي الله عنه في المسألة قولان وللأصحاب فيها ثلاث طرق أصحها عندهم أن القولين في الأجزاء وعدمه أصحهما لا يجزئه والثاني يجزئه ولا خلاف في تحريم النقل والطريق الثاني أنهما في التحريم وعدمه أصحهما يحرم والثاني لا يحرم ولا خلاف أنه يجزىء وهذان الطريقان في الكتاب والثالث حكاه صاحب الشامل أنهما في الجواز والأجزاء معا أصحهما لا يجوز ولا يجزئه والثاني يجوز ويجزئه وتعليل الجميع في الكتاب والأصح عند الأصحاب الطريق الأول والأصح من القولين أنه لا يجزئه وهو محكي عن عمر ابن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي والثوري ومالك وأحمد وبالأجزاء قال أبو حنيفة والصحيح أنه لا فرق بين النقل إلى مسافة ودونها كما صححه المصنف وكذا صححه الجمهور فحصل من مجموع الخلاف أربعة أقوال أصحها لا يجزىء النقل مطلقا ولا يجوز والثاني يجزىء ويجوز والثالث يجزىء ولا يجوز والرابع يجزىء ويجوز لدون مسافة القصر ولا يجزىء ولا يجوز إليها وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة واعلم أن صاحب الشامل ذكر المسألة في أول قسم الصدقات في موضعها كما ذكرها المزني والأصحاب وذكر في النقل إلى دون مسافة القصر الطريقين وذكر أن الأصح أنها على القولين ثم ذكر في أواخر الباب في مسألة أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون أن أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصرف إلى من بينه وبينه ما لا تقصر فيه الصلاة قال وكذلك البلد إذا كان في سواده في موضع لا تقصع فبه الصلاة كأهل البلد قال واحتج الشافعي بأن من هو من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة فهو من حاضريه