وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذاهل عن التعليق ففي بطلانها وجهان أحدهما لا تبطل قاله الشيخ أبو محمد لأنه في الحال غافل والنية الأولى لم تؤثر وأصحهما تبطل وبه قطع الشيخ أبو علي السنجي والأكثرون قال إمام الحرمين ويظهر على هذا أن يقال تبينا بالصفة بطلانها من حين التعليق أما إذا وجدت وهو ذاكر للتعليق فتبطل بلا خلاف ولو نوى في الركعة الأولى أن يتكلم في الثانية أو يأكل أو يفعل مبطلا للصلاة لم تبطل في الحال بلا خلاف قال أصحابنا وهذا مراد الشافعي رحمه الله بقوله ولا تبطل الصلاة بعمل القلوب والفرق بين هذا وبين من نوى تعليق النية أو قطعها في الركعة الثانية أنه مأمور بجزم النية في كلا صلاته وهذا ليس بجازم وأما من نوى الفعل فالذي يحرم عليه أن يأتي بفعل مناف للصلاة ولم يأت به فإذا أتى به بطلت قال أصحابنا ومثل هذا إذا دخل الإمام في صلاة الخوف بنية أن يصلي بكل فرقة ركعة من الرباعية وقلنا تبطل صلاة الإمام فإنها لا تبطل في الحال وإنما تبطل بالانتظار الثالث على تفصيل فيه معروف فقد نوى في أول صلاته أن يفعل في أثنائها فعلا مبطلا ولم تبطل في الحال والله أعلم الضرب الثاني الحج والعمرة فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف ولأنه لا يخرج منهما بالافساد الضرب الثالث الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف في بابيهما أصحهما لا يبطل كالحج وصحح المصنف في الصوم البطلان ووافقه عليه كثيرون ولكن الأكثرين قالوا لا تبطل ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه فطريقان أحدهما على الوجهين فيمن جزم بالخروج منه والثاني وهو المذهب وبه قطع الأكثرون لا تبطل وجها واحدا الضرب الرابع الوضوء فإن نوى قطعه في أثنائه لم يبطل ما مضى منه على أصح الوجهين ولكن يحتاج إلى نية لما بقي وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه لم يبطل على المذهب كما لو نوى قطع الصلاة والصوم والاعتكاف والحج بعد فراغها فإنها لا تبطل بلا خلاف وقيل في بطلان الوضوء وجهان لأن أثره باق فإنه يصلي به بخلاف الصلاة وغيرها وقد سبق بيان هذه المسألة مستقصى في آخر باب نية الوضوء وذكرنا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالنية في الصلاة وفي سائر العبادات وبالله التوفيق فرع في مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من الصلاة مذهبنا أنها تبطل وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا تبطل قال المصنف رحمه الله تعالى فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر لأنه لم ينوه عند الإحرام وإن صرف نية