وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة فليحمل كلامه على المصممة برصاص وكذا قال صاحب البيان ينبغي أن يحمل على الرصاص ليوافق الأصحاب فرع لو حمل المصلي مستجمرا بالأحجار لم تصح صلاته في أصح الوجهين لأنه غير محتاج إليه وحديث أمامة رضي الله عنها محمول على أنها قد نجيت بالماء ولو حمل من عليه نجاسة معفو عنها ففيه الوجهان لما ذكرناه ويقرب منه من استنجى بالأحجار وعرق موضع النجو فتلوث به غيره ففي صحة صلاته وجهان ولكن الأصح هنا الصحة لعسر الاحتراز منه بخلاف حمل غيره والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة لما روي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق فذكر المجزرة والمزبلة وإنما منع من الصلاة فيهما للنجاسة فدل على أن طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط الشرح حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر وفي رواية للترمذي عن عمر قال الترمذي ليس إسناده بذاك القوي وكذا ضعفه غيره والمجزرة بفتح الميم والزاي موضع ذبح الحيوان والمزبلة بفتح الباء وضمها لغتان الفتح أجود والمقبرة بفتح الباء وضمها وكسرها ومعاطن الابل واحدها معطن بفتح الميم وكسر الطاء ويقال فيها عطن وجمعه