وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها وجهان أحدهما يجوز لأن النجاسة لا تخرج منها فهو كما لو حمل حيوانا طاهرا والمذهب أنه لا يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه إذا حمل النجاسة في كمه الشرح حديث أمامة رواه البخاري ومسلم وهي أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم أبي العاص مهشم بكسر الميم وإسكان الهاء وفتح الشين المعجمة وقيل لقيط وقيل ياسر وقيل القاسم ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف القرشية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة وكانت فاطمة أوصته بذلك رضي الله عنهم أما حكم المسألة فإذا حمل حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره في صلاته صحت صلاته بلا خلاف وإن حمل حيوانا مذبوحا بعد غسل موضع الدم وما على ظاهره من النجاسة لم تصح صلاته بلا خلاف وفيه وجه في البحر صرح به الأصحاب منهم القاضي أبو الطيب لأن في باطنه نجاسة لا حاجة إلى استصحابها بخلاف الحي ولو تنجس منفذ الحيوان الحي كطائر ونحوه فحمله ففي صحة صلاته وجهان أصحهما عند الغزالي الصحة ويعفى عنه كالباقي على محل نجو المصلي وأصحهما عند إمام الحرمين لا يصح وبه قطع المتولي وهو الأصح لعدم الحاجة إلى احتمالها ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل أو مائع لم ينجسه في أصح الوجهين وقد سبقت هذه المسألة في باب المياه ولو حمل بيضة صار باطنها دما وظاهرها طاهرا أو حمل عنقودا صار باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين ويجري الوجهان في كل استتار خلقي أما إذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح وفيه وجه مشهور ودليلهما مذكور في الكتاب والقائل بالصحة أبو علي بن أبي هريرة ذكره صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم وإن كان رأسها مسدودا بخرقة لم تصح صلاته بلا خلاف وإن كان بشمع فطريقان أحدهما كالخرقة والثاني كالرصاص هذا ما ذكره الأصحاب واتفقوا على أن المسدودة بخرقة لا تصح الصلاة معها وقد أطلق المصنف