وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& الباب الرابع في النزاع .
والنظر في الدعوى والحلف والشهادة .
أما الدعوى فإن توافقا على الرضاع حكم باندفاع النكاح ولا يجب إلا مهر المثل إن جرى مسيس وإن ادعى أحدهما قضي بموجب قوله فيما عليه وطولب بالبينة فيما له فإن ادعى الزوج اندفع النكاح ولم يسقط مهرها بقوله وإن ادعت المرأة سقط مهرها إن لم تكن قبضت وإن جرى القبض فلا يقدر الزوج على الإسترداد لأنه منكر للرضاع .
أما التحليف فالمنكر يحلف على نفي العلم بجريان الرضاع لأن الرضاع فعل الغير ولا نظر إلى فعلها في الإرضاع لأنها كانت صغيرة فإن نكلت حلف الزوج على البت بجريان الرضاع وقال القفال يحلف على العلم بجريان الرضاع لتطابق اليمين المردودة يمينها على الضد والصحيح أن ذلك ذكره على سبيل الإستحباب وإلا فإذا حلف على الرضاع جزما كفى .
أما الشهادة فلها طرفان .
الأول عدد الشهود وصفتهم فلا بد من أربع نسوة وقال مالك رحمه الله يكفي اثنتان وتقبل شهادة النسوة وحدهن وقال أبو حنيفة رحمه الله لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين