منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب الثانية فلم تفسد إلا نكاح نفسها فلا مهر لها ولا شيء عليها . أما إذا لم يكن بلبان الزوج فلا تصير الصغيرة بنتا بل ربيبة فلا يخفى حكمها قبل الدخول وبعده وحكم الآية قائم بالإجماع قبل الدخول