وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على قدر أجرة المثل في المدتين لا على المدة $ القسم الثاني فوات المنفعة الكلية .
فموت الدابة المعينة والعبد المعين للعمل يوجب انفساخ الإجارة إن وقع عقب العقد .
وإن مضت مدة انفسخ بالإضافة إلى الباقي .
وبالإضافة إلى الماضي يخرج على نظيره في تفريق الصفقة $ فروع .
الأول إذا انهدمت الدار نص الشافعي رضي الله عنه أن الإجارة تنفسخ وإذا انقطع شرب الأرض المستأجرة للزراعة نص أن يثبت الخيار .
فقال الأصحاب فيه قولان بالنقل والتخريج .
أحدهما الانفساخ إذ فاتت المنفعة المقصودة .
والثاني ثبوت الخيار إذ الأرض على الجملة تبقى منتفعا بها بوجه ما ومنهم من قرر النصين وفرق بأن الدار لم تبق دارا بعد الانهدام والأرض بقيت أرضا