وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرتبان على المشتري إذا أراد رد الشقص بالعيب .
والأولى هاهنا تقديم البائع فإنه لا حق للشفيع عليه ولم يسلم له العبد .
وإن وجد العيب بعد أخذ الشفيع فالصحيح أن الشفعة لا تنقض .
ولكن يرد العبد ويرجع إلى قيمة الشقص فإن كان تسعمائة أو كان ألفا ومائة فهل يجري التراجع من الشفيع والمشتري بالزيادة والنقصان وجهان .
أحدهما لا لأن الشفعة بناء على العقد وهذا أمر حادث .
والثاني نعم يرجع الشفيع على المشتري إن نقص والمشتري على الشفيع إن زاد إذ صار هذا مقام الشقص به على المشترى .
السبب الثالث المسألة بحالها وقد طرأ على العبد عيب حادث منع الرد فطالب البائع المشتري بالأرش فقد استمر بمقدار الثمن .
فإن رضي بالعيب فهل يقتصر من الشفيع بقيمة المعيب فيه وجهان من