وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 284 @ ولأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بفطرة ولده الصغير .
ولو اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقيق لزم كل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع له في الأصل وغيره بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مر وصرح به في المجموع تبعا للرافعي بناء على ما مر من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي وتعبيري بالرقيق وبقدر حصته أعم من تعبيره بالعبد ونصف صاع .
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه مما اتصف بوصف كمغصوب وضال .