وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 283 @ أو يخرج للحاكم لأن له نقل الزكاة فإن لم يكن قوت المحل مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه وإن كان بقربه محلان متساويان قربا تخير بينهما وتعبيري بالمحل أعم من تعبيره بالبلد فإن كان به أي بالمحل أقوات لا غالب فيها خير بينها والأفضل أعلاها اقتياتا وإن كان فيها غالب تعين والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب .
ويجزئ قوت أعلى عن قوت أدنى لأنه زيد فيه خير لا عكسه لنقصه عن الحق و العبرة في الأعلى والأدنى بزيادة الاقتيات لا بالقيمة فالبر لكونه أنفع اقتياتا خير من التمر والأرز والزبيب والشعير وذكره من زيادتي وهو خير من التمر والتمر خير من الزبيب لذلك وظاهر أن الشعير خير من الأرز وأن الأرز خير من التمر .
وله أن يخرج عن واحد من قوت واجب وعن آخر من قوت أعلى منه كما يجوز أن يخرج لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما .
ولا يبعض الصاع بقيدين زدتهما بقولي من جنسين عن واحد وإن كان أحدهما أعلى كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة ويجوز تبعيضه من نوعين ومن جنسين عن اثنين كأن ملك واحد نصفين من عبدين فيجوز أن يخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفا عن الثاني من جنس أعلى منه .