وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 224 @ ولأن زيادة السن في ابن اللبون فيما ذكر توجب اختصاصه عنها بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما فلا يلزم من جبرها ثم جبرها هنا والتصريح بذكر الشرط في الحق من زيادتي ولا يكلف حيث كانت إبله مهازيل أن يخرج بنت مخاض كريمة لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه عاملا إياك وكرائم أموالهم رواه الشيخان لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا وهو من زيادتي لوجود بنت مخاض عنده .
ولو اتفق في إبل أو بقر فرضان في نصاب واحد وجب فيهما الأغبط منهما أي الأنفع للمستحقين ففي مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيها الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون أو ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة إن وجدا بماله بصفة الإجزاء لأن كلا منهما فرضها فإذا اجتمعا روعي ما فيه حط المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله وأجزأ غيره أي غير الأغبط بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد للبلد أو جزء من الأغبط لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير الجنس الواجب وتمكنه من شراء جزأيه لدفع ضرر المشاركة وقولي من الأغبط من زيادتي أما مع التقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ وإن وجد أحدهما بماله أخذ وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم وإلا أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء منهما