وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 223 @ أو أجذعت من زيادتي وإن لم يتم لها سنة كما ذكره الرافعي في الأضحية أو ثنية معز لها سنتان فيخير بينهما ومن ذلك يؤخذ أن شرط إجزاء الذكر في الإبل وفيما يأتي أن يكون جذعا أو ثنيا ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه صحيحا كاملا وإن كانت الإبل معيبة والشاة المخرجة عما ذكر تكون من غنم البلد أو مثلها أو خير منها قيمة كما فهم بالأولى وشمول كلامي لشاة الغنم مع التقييد بالمثلية في غنم غير البلد من زيادتي .
فإن عدم بنت مخاض ولو شرعا كأن كانت مغصوبة أو مرهونة أو تعيبت فابن لبون أو حق يخرجه عنها وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها إن لم يكن عنده ابن لبون أو حق بل يحصل ما شاء منها وكابن لبون ولد لبون خنثى أو حق خنثى أما غير بنت المخاض كبنت لبون عدمها فلا يؤخذ عنها حق كما لا يؤخذ عنها ابن لبون