وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 456 @ ويحتمل خلافه وعليه جرى ابن المقري ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي أنه إذا كان الأسبق الموت فلا يعتق كله إلا إن احتمله الثلث وإلا فيعتق قدره و صح تعليق عتق كل منهما بصفة كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة ويعتق بالأسبق من الوصفين فإن سبقت الصفة المعلق عتقه بها أعتق بها أو الموت فيه عن التدبير أو الأداء فيه عن الكتابة وذكر حكم تعليق المكاتب بصفة مع قولي ويعتق بالأسبق في تدبير المكاتب وعكسه من زيادتي .
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه حمل من دبرت حاملا ولم يستثنه مدبر تبعا لها وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا تبعا لها وخرج بالحامل الحائل فإذ أدبرها ثم حملت فإن انفصل قبل موت السيد فغير مدبر كما في ولد المرهونة وولد الموصى بها وإلا عتق تبعا لأمه وبقولي لا إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تدبيره فإنه في الثانية قد يعيش والتقييد يقبل الانفصال مع بلا موت من زيادتي كمعلق عتقها فإن حملها يصير معلقا عتقه بالصفة التي علق عتقها بها بقيد زدته بقولي حاملا به وإن انفصل قبل وجود الصفة حتى لو عتقت بها عتق هو أيضا لا إن بطل قبل انفصاله التعليق فيها بلا موت بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق إن انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق تبعا لأمه وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه وصح تدبير حمل كما يصح إعتاقه ولا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع فإن باعها مثلا فرجوع عنه أي عن تدبير الحمل ولا يتبع مدبرا ولده وإنما يتبع أمه في الرق والحرية والمدبر كقن في جناية منه وعليه والثانية من زيادتي فإن قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير لا إن فداه السيد ولا يلزمه إن قتل أن يشتري بقيمته عبدا يدبره .
ويعتق المدبر كله