وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 449 @ فكان كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا يظن صحته وأنفق عليها ثم بان فساده أو خرج بعضهم زيادة على من عتق عبدا كان أو أكثر أو أقل من الثلث فهو أعم من قوله عبد آخر أقرع بين الباقين فمن خرج له العتق بأن عتقه ومن عتق ولو بقرعة بأن عتقه وقوم وله كسبه من وقت الإعتاق لا من وقت الإقراع في الثلاث بخلاف من أوصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت لأنه وقت الاستحقاق فلا يحسب كسبه من الثلث سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته وفي معنى الكسب الولد وأرش الجناية ومن رق قوم بأقل قيمة من وقت موت إلى قبض أي قبض الورثة التركة لأنه إن كانت قيمته وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل أن يقبضوه هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل قوم يوم الموت محمول على ما إذا كانت القيمة فيه أقل أو لم تختلف وحسب على الورثة كسبه الباقي قبله أي قبل الموت من الثلثين بخلاف الحادث بعده لأنه ملكهم .
فلو أعتق في مرض موته ثلاثة معا لا يملك غيرهم قيمة كل منهم مائة فكسب أحدهم قبل موت المعتق مائة أقرع بينهم فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو خرج لغيره عتق ثم أقرع بين الباقين الكاسب وغيره فإن خرج العتق لغيره عتق ثلثه لضميمة مائة الكسب أو خرجت له عتق ربعه وله ربع كسبه ويكون للورثة الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف ما عتق لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى في كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي مائة وخمسة وعشرون للعتق ويستخرج ذلك بطريق الجبر والمقابلة وهو أن يقال عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان وشيئان