وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 448 @ والاثنان جزءا والثلاثة جزءا وفعل ما مر والستة المذكورة مثال للأول باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة ومثال لعكسه باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد فلا تنافي بين تمثيل الأصل بها للأول وتمثيل الروضة كأصلها لعكسه وإن لم يمكن توزيعهم بشيء من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح كأربعة قيمتهم سواء سن وعن نص الأم ما اقتضاه كلام الأكثرين وجب أن يجزئوا ثلاثة من الأجزاء واحد جزء وواحد جزء واثنان جزء فإن خرج العتق لواحد سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء عتق ثم أقرع لتتميم الثلث بين الثلاثة أثلاثا فمن خرج له العتق عتق ثلثه أو خرج العتق للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما أي بين الاثنين فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وعلم من سن التجزئة أنه يجوز تركها كأن يكتب اسم كل عبد في رقعة ويخرج على العتق رقعة ثم أخرى فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني والأصل في القرعة ما رواه مسلم عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة والظاهر تساوي الأثلاث في القيمة أما إذا أعتق عبيدا مرتبا فلا قرعة بل يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بأن عتقهم من الإعتاق كما سيأتي ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم لأنه أنفق على أن لا يرجع