وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 446 @ لكان عتقه تبرعا على الوارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته وارثه على الآخر فيمتنع إرثه بخلاف الذي عتق من رأس المال إذ لا يتوقف عتقه على إجازته فإن كان المريض مدينا بدين مستغرق لماله عند موته بيع للدين فلا يعتق منه شيء لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه فإن لم يكن الدين مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو إجازة الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك أو ملكه فيه بعوض بها أي بمحاباة من البائع فقدرها كملكه مجانا فيكون من رأس المال والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل وقلنا بالأصح إنه يستقل بالقبول كما مر في باب معاملة الرقيق عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقية لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده وقال في الروضة ينبغي أن لا يسري لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة تصحيحه وأنه إن تعلق بالسيد لزوم النفقة لم يصح قبول العبد هذا إذا لم يكن العبد مكاتبا أو مبعضا فإن كان مكاتبا لم يعتق من موهوبه شيء نعم إن عجز نفسه أو عجزه السيد عتق ما وهب له ولم يسر لعدم اختيار السيد وهو في الثانية إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وإن كان مبعضا وكان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان في نوبة الحرية فلا عتق أو كان في نوبة الرق فكالقن وإن لم يكن بينهما مهايأة فيما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد وما يتعلق بالرق فيما مر .
فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة لو أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عند موته ولا دين عليه عتق ثلثه