وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 445 @ وسواء أكان الملك اختياريا كالحاصل بالشراء أم قهريا كالحاصل بالإرث وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملكه وبالحر المكاتب والمبعض فلا يعتق ذلك عليهما لتضمنه الولاء وليسا من أهله وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت .
ولا يشتري الولي لموليه من صبي ومجنون وسفيه بعضه لأنه إنما يتصرف له بالغبطة وتعبيري بذلك أولى من قوله لطفل قريبه ولو وهب له أو وصى له به ولم تلزمه نفقته كأن كان هو معسرا أو فرعه كسوبا فعلى الولي قبوله ويعتق على موليه لانتفاء الضرر وحصول الكمال للبعض ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة لزمانة تطرأ لأن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه والأصل عدمه وإلا أي وإن لزمته نفقته لم يجز للولي قبوله لئلا يتضرر موليه بالإنفاق عليه من ماله وتعبيري بلزوم النفقة وعدمه له سالم مما أورد على تعبيره بكون بعضه كاسبا أو لا من أنه يقتضي وجوب قبول الأصل القادر على الكسب ولم يكتسب وعدم وجوب قبوله إذا كان غير كاسب وابنه الذي هو عم المولى عليه حي موسر وليسا كذلك .
ولو ملكه في مرض موته مجانا كأن ورثه أو وهب له عتق عليه من رأس المال لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل وهذا ما صححه في الروضة كالشرحين وصحح الأصل أنه يعتق من ثلث ماله لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فكان كما لو تبرع به أو ملكه فيه بعوض بلا محاباة فمن ثلثه يعتق لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن ولا يرثه لأنه لو ورثه