وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 376 @ رضا بها بعد خروج قرعة أما في قسمة الرد والتعديل فلأن كلا منهما يبيع والبيع لا يحصل بالقرعة فافتقر إلى الرضا بعد خروجها كقبلة وأما في غيرها فقياسا عليهما وذلك ك قولهما رضينا بهذه القسمة أو بهذا أو بما أخرجته القرعة فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها وتعبيري بما ذكر بالنظر لقسمة غير الرد أولى مما عبر به فيها و النوع الأول إفراز للحق لا بيع قالوا لأنها لو كانت بيعا لما دخلها الإجبار ولما جاز الاعتماد على القرعة ومعنى كونها إفرازا أن القسمة تبين أن ما خرج لكل من الشريكين كان ملكه وقيل هو بيع فيما لا يملكه من نصيب صاحبه إفراز فيما كان يملكه قبل القسمة وإنما دخلها الإجبار للحاجة وبهذا جزم في الروضة تبعا لتصحيح أصلها في بابي زكاة المعشرات والربا وغيره من النوعين الأخيرين بيع وإن أجبر على الأول منهما كما مر قالوا لأنه لما انفرد كل من الشريكين ببعض المشترك بينهما صار كأنه باع ما كان له بما كان للآخر وإنما دخل الأول منهما الإجبار للحاجة وبهذا جزم في الروضة كما يبيع الحاكم مال المدين جبرا ولو ثبت بحجة هو أعم من قوله ببينة غلط فاحش أو غيره أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض بأن نصبا لهما قاسما أو اقتسما بأنفسهما ورضيا بعد القسمة هي بالأجزاء نقضت أي القسمة بنوعيها كما لو قامت حجة بجور القاضي أو كذب شهود ولأن الثانية إفراز ولا إفراز مع التفاوت فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع ولا أثر للغلط والحيف فيه كما لا أثر للغبن فيه لرضا صاحب الحق بتركه وإن لم يثبت ذلك وبين المدعي قدر ما ادعاه فله تحليف شريكه كنظائره ولا يحلف القاسم الذي نصبه الحاكم كما لا يحلف الحاكم أنه لم يظلم ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس بسواء بأن اختص أحدهما به أو أصاب أكثر منه بطلت أي القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة وإلا بأن استحق بعضه شائعا أو معينا سواء بطلت فيه لا في الباقي تفريقا للصفقة خاتمة لو ترافعوا إلى قاض في قسمة ملك .