وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 375 @ بخلاف منقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية أو منقولات أنواع كعبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبريسم وكتان وقطن أو لم تزل الشركة كعبدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر فلا إجبار فيها لشدة اختلاف الأغراض فيها ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة وتعبيري بمنقولات نوع أعم من تعبيره بعبيد وثياب من نوع و يجبر على قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة مما لا يحتمل كل منهما القسمة أعيانا إن زالت الشركة بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار غير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين ومعلوم مما مر أنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أجبر الممتنع وذكر حكم نحو الدكاكين الصغار من زيادتي بل كلام الأصل يقتضي أنه لا إجبار فيها وتقييد الحكم في المنقولات بزوال الشركة كما مرت الإشارة إليه من زيادتي الثالث القسمة بالرد بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي كأن يكون بأحد الجانبين من الأرض نحو بئر كشجر وبيت لا تمكن قسمته وليس في الجانب الآخر ما يعادله إلا بضم شيء إليه من خارج فيرد آخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمته أي قيمة نحو البئر فإن كانت ألفا وله النصف رد خمسمائة وتعبيري بنحو بئر أعم من تعبيره ببئر وشجر ولا إجبار فيه أي في هذا النوع لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك وشرط لما أي لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما بقرعة .