وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 278 @ وقولي في ذمة أعم من تعبيره بنسيئة ولا ثمن إن لم يذكر حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر فإن منع غير المضطر بذله بالثمن للمضطر فله أي للمضطر قهره وأخذ الطعام وإن قتله ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما والمضطر كافرا معصوما فيضمنه على ما بحثه ابن أبي الدم واغتر به بعضهم فجزم به أو وجد مضطر ميتة وطعام غيره بقيد زدته بقولي لم يبذله أو ميتة وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت أي الميتة فيهما لعدم ضمانها واحترامها وتختص الأولى بأن إباحة الميتة للمضطر منصوص عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد والثانية بأن المحرم ممنوع من ذبح الصيد مع أن مذبوحه منه ميتة كما مر في الحج والثالثة وهي من زيادتي بأن صيد الحرم ممنوع من قتله أما إذا بذله له غيره مجانا أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها ومع المضطر ثمنه أو رضي بذمته فلا تحل له الميتة ولو لم يجد المضطر المحرم إلا صيدا أو غير المحرم إلا صيد حرم ذبحه وأكله وافتدى .
وحل قطع جزئه أي جزء نفسه كلحمة من فخذه