وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 277 @ ولو صبيا وامرأة لأكله لعدم عصمته وإنما امتنع قتل الصبي والمرأة الحربيين في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهما ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهما أما الآدمي المعصوم فلا يجوز قتله ولو ذميا ومستأمنا وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وله قتل مرتد وحربي .
ولو وجد طعام غائب أكل منه وجوبا وغرم قيمة ما أكله إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا لأنه قادر على أكل طاهر بعوض مثله سواء أقدر على العوض أم لا لأن الذمم تقوم مقام الأعيان أو طعام حاضر مضطر له لم يلزمه بذله بمعجمة له نعم إن كان نبيا وجب بذله له وإن لم يطلبه فإن آثر في هذه الحالة مضطرا مسلما معصوما جاز بل ندب وإن كان أولى به كما ذكره في الروضة كأصلها لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهذا من شيم الصالحين وخرج بالمسلم الكافر ولو ذميا والبهيمة فلا يجوز إيثارهما لكمال شرف المسلم على غيره والآدمي على البهيمة أو طعام حاضر غير مضطر له لزمه أي بذله لمعصوم بخلاف غير المعصوم وتعبيري بمعصوم أعم من قوله مسلم أو ذمي وإنما يلزمه ذلك بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة لأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يلزمه بلا ثمن مثل