وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 199 @ فيقضي من ماله إن غنم بعد رقه وإن زال ملكه بالرق قياسا للرق على الموت فإن غنم قبل رقه أو معه لم يقض منه فإن لم يكن له مال أو لم يقض منه بقي في ذمته إلى أن يعتق فيطالب به وخرج بزيادتي لغير حربي الحربي كدين حربي على مثله ورق من عليه الدين بل أو رب الدين فيسقط ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط .
ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة كبيع وقرض ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط لالتزامه بعقد وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه كالغصب فيسقط لعدم التزامه ولأن سبب الدين ليس عقدا يستدام ولا يتقيد بعصمة المتلف وتقييد الروضة كأصلها به لبيان محل الخلاف وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف وتعبيري بما ذكر أولى من قوله ولو اقترض حربي من حربي إلى آخره .
وما أخذ منهم أي من أهل الحرب بلا رضا من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها غنيمة مخمسة إلا السلب خمسها لأهله والباقي للآخذ تنزيلا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال والمراد بالعقار المملوك إذ الموات لا يملكونه فكيف يتملك عليهم صرح به الجرجاني وإطلاقي لما ذكر أولى من تقييده بأخذه من دار الحرب وكذا ما وجد كلقطة مما يظن أنه لهم فهو غنيمة لذلك فإن أمكن كونه لمسلم بأن كان ثم مسلم وجب تعريفه لعموم الأمر بتعريف اللقطة ويعرفه سنة إلا أن يكون حقيرا كسائر اللقطات وبعد تعريفه يكون غنيمة .
ولغانمين ولو أغنياء أو بغير إذن الإمام لا لمن لحقهم بعد أي بعد انقضاء الحرب تبسط