وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 198 @ تعينت لكن إنما يفدى من له في قومه عز ولو بعشيرة يسلم به دينا ونفسا وهذا من زيادتي وقبله أي وإسلامه قبل أسره يعصم دمه وماله للخبر السابق وفرعه الحر الصغير أو المجنون عن الصبي ويحكم بإسلامه تبعا له والتقييد بالحر مع ذكر المجنون من زيادتي وخرج بالحر المذكور ضده فلا يعصمه إسلام أبيه من السبي لا زوجته فلا يعصمها من السبي بخلاف عتيقه لأن الولاء ألزم من النكاح لأنه لا يقبل الرفع بخلاف النكاح فإن رقت بأن سبيت ولو بعد الدخول انقطع نكاحه حالا لامتناع إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها وفي تعبير الأصل باسترقت تسمح فإنها ترق بنفس السبي كما مر كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق بسبيه أو بإرقاقه فإنه ينقطع به النكاح لحدوث الرق وبذلك علم أن نكاحهما ينقطع فيما لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ورق الزوج بما مر سواء أسبيا أم أحدهما وكان المسبي حرا وإن أوهم كلام الأصل خلافه وإنه لا ينقطع فيما لو كانا رقيقين سواء أسبيا أم أحدهما إذ لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة والتقييد بالرق الحاصل بإرقاق الزوج الكامل من زيادتي ولا يرق عتيق مسلم كما في عتيق من أسلم وتعبيري بيرق أولى من اقتصاره على الإرقاق .
وإذا رق الحربي وعليه دين لغير حربي كمسلم وذمي لم يسقط إذا لم يوجد ما يقتضي إسقاطه