وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 172 @ أو زاد خطر القطع أو كان الخطر فيه فقط ولوليهما ولو سلطانا أو وصيا علاج لا خطر فيه وإن لم يكن في تركه خطر كقطع غدة لا خطر في قطعها وفصد وحجم إذ له ولاية ماله وصيانته عن التضييع فصيانة أولى بدنه وليس لغيره ذلك وتعبيري بوليهما أولى من اقتصاره على الأب والجد والسلطان فلو ماتا أي الصغير والمجنون بجائز من هذا المذكور فلا ضمان لئلا يمتنع من ذلك فيتضرران ولو فعل أي الولي بهما ما منع منه فماتا به فدية مغلظة في ماله لتعديه ولا قود وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على السلطان والصبي .
وما وجب بخطأ إمام ولو في حكم أو حد كأن ضرب في حد الشرب ثمانين فمات فعلى عاقلته لا في بيت المال كغيره من الناس ولو حد شخصا بشاهدين ليسا أهلا للشهادة ككافرين أو عبدين أو مراهقين أو امرأتين أو فاسقين فمات فتعبيري بذلك أعم من قوله ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في البحث عن حالهما فالضمان بالقود أو بالمال عليه لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع وإلا ف الضمان بالمال على عاقلته كالخطأ في غير الحد ولا رجوع لها عليهما لأنهما يزعمان أنهما صادقان إلا على متجاهرين بفسق فترجع عليهما لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليس منهما وتغرير والاستثناء من زيادتي وبه صرح في الروضة وأصلها .
ومن عالج بنحو فصد هو أعم من قوله ومن حجم أو فصد بإذن