وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 171 @ ولا على من طلب منه التعزير باعترافه بما يقتضيه ولا على مكتر ضرب دابة مكتراة الضرب المعتاد لأنها لا تتأدب إلا بالضرب لا الحد من الإمام ولو في حر وبرد مفرطين ومرض يرجى برؤه فليس مضمونا لأن الحق قتله .
والزائد في حد من حد شرب وغيره كالزائد في حد الشرب على الأربعين في الحر وعلى العشرين في غيره يضمن بقسطه بالعدد فلو جلد في الشرب ثمانين فمات لزمه نصف الدية أو في القذف إحدى وثمانين لزمه جزء من أحد وثمانين جزءا من الدية وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على حد الشرب والقذف .
ولمستقل بأمر نفسه بأن كان حرا غير صبي ومجنون ولو سفيها قطع غدة منه ولو بنائبه إزالة للشين بها وهي ما تخرج بين الجلد واللحم هذا إن لم يكن قطعها أخطر من تركها بأن لم يكن خطرا وكان الترك أخطر والخطر فيه فقط أو تساوى الخطران بخلاف ما إذا كان القطع أخطر وفهم منه بالأولى أنه لا قطع فيما إذا كان الخطر في القطع فقط ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون مع خطر فيه إن زاد خطر ترك بخلاف غيره لعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع مع عدم الشفقة أو قلتها وبخلاف ما لو تساوى الخطران