وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 162 @ الجرم والرطوبة للاتباع فلا يكون عصا غير معتدلة ولا رطبا فيشق الجلد بثقله ولا قضيبا ولا يابسا فلا يؤلم لخفته وفي خبر مرسل رواه مالك الأمر بسوط بين الخلق والجديد وقيس بالسوط غيره ويفرقه أي السوط أو غيره من حيث العدد على الأعضاء فلا يجمع على عضو واحد ويتقي المقاتل كثغرة نحر وفرج لأن القصد ردعه لا قتله والوجه لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه و لأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس لأنه مستور بالشعر غالبا ولا تشديده ولا يمد هو على الأرض ليتمكن من الاتقاء بيديه فلو وضعهما أو إحداهما على موضع عدل عنه الضارب إلى آخر لأنه يدل على شدة ألمه بالضرب فيه ولا تجرد ثيابه بقيد زدته بقولي الخفيفة أما الثقيلة كحبة محشوة وفروة فتجرد نظرا لمقصود الحد ولا يحد في حال سكره بل بعد الإفاقة منه ليرتدع ولا في مسجد لخبر أبي داود وغيره لا تقام الحدود في المساجد ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدث فإن فعل أي حد في سكره أو في المسجد أجزأ أما في الأول فلظاهر خبر البخاري أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه ولفظ الشافعي فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وأما في الثاني فكالصلاة في دار مغصوبة وقضيته تحريم ذلك وبه جزم البندنيجي لكن الذي في الروضة كأصلها في باب آداب القضاء أنه لا يحرم بل يكره ونص عليه في الأم وقولي ولا في إلى آخره من زيادتي .
فصل في التعزير من العزر أي المنع وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيه قبل الإجماع آية واللاتي تخافون نشوزهن وفعله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في صحيحه عزر لمعصية