وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 161 @ ويحصل الحد بنحو سوط وأيد كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد وللإمام زيادة قدره أي الحد عليه إن رآه فيبلغ الحر ثمانين وغيره أربعين كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في الحر ورآه علي رضي الله عنه قال لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الافتراء ثمانون وهي أي زيادة قدر الحد عليه تعازير لا حد وإلا لما جاز تركه واعترض بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وأجيب بما أشرت إليه بتعازير من أن ذلك لجنايات تولدت من الشارب قال الرافعي وليس شافيا فإن الجناية لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد وعليه فحد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام وتعبيري بنحو سوط إلى آخره أولى مما عبر به الأصل .
وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وإن لم يقل وهو عالم مختار لأن الأصل عدم الجهل والإكراه وقولي أنه تنازعه المصدران قبله فلا يحد بريح مسكر ولا بسكر ولا بقيء لاحتمال الغلط أو الإكراه والحد يدرأ بالشبهة .
وسوط العقوبة من حد وتعزير فهو أعم من قوله وسوط الحدود بين قضيب أي غصن وعصا غير معتدلة ورطب ويابس بأن يكون معتدل