وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 107 @ كنت عند القتل غائبا عنه أو لست أنا الذي رئي معه السكين المتلطخ على رأسه حلف فيصدق لأن الأصل براءة ذمته وعلى المدعي البينة .
ولو ظهر لوث بقتل مطلقا عن التقييد بعمد وغيره كأن أخبر عدل به بعد دعوى مفصلة فلا قسامة لأنه لا يفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة .
وهي أي القسامة حلف مستحق بدل الدم ولو مكاتبا بقتل رقيقه فإن عجز قبل نكوله حلف السيد أو مرتدا لأن الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب وتأخيره ليسلم أولى لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة ومن أوصى لأم ولده مثلا بقيمة عبده إن قتل ثم مات حلف الوارث بعد دعواها وبهذا وبما مر من حلف السيد بعد عجز المكاتب علم أن الحالف قد يكون غير مدع خمسين يمينا ولو متفرقة بجنون أو غيره لخبر الصحيحين بذلك