وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 106 @ أو بعضه وهو من زيادتي في محلة منفصلة عن بلد كبير أو في قرية صغيرة لأعدائه في دين أو دنيا ولم يخالطهم غيرهم من غير أصدقاء القتيل وأهله أو تفرق عنه جمع محصورون يتصور اجتماعهم على قتله وإلا فلا قسامة نعم إن ادعى على عدد منهم محصورين مكن من الدعوى والقسامة وتعبيري بالمحصورين أولى من تعبيره بالجمع أو أخبر هو أولى من قوله شهد بقتله ولو قبل الدعوى عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار وإن كانوا مجتمعين لأن كلا منهما يفيد غلبة الظن ولأن اتفاق كل من الأصناف الأخيرة على الإخبار عن الشيء يكون غالبا عن حقيقة واحتمال التواطؤ فيها كاحتمال الكذب في إخبار العدل وتعبيري بعبدين أو امرأتين هو ما في الروضة كأصلها وعليه يحمل تعبير الأصل بعبيد ونساء .
ولو تقاتل بالتاء الفوقية قبل اللام صفان بأن التحم قتال بينهما ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر وانكشف عن قتيل من أحدهما فلوث في حق الصف الآخر لأن الغالب أن صفه لا يقتله .
ولو ظهر لوث في قتيل فقال أحد ابنيه مثلا قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا ولم يثبت اللوث بعدل بطل أي اللوث فلا يحلف المستحق لانخرام ظن القتل بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل مورثها بخلاف ما إذا لم يكذبه بأن صدق أو سكت أو قال لا أعلم أنه قتله أو كذبه وثبت اللوث بعدل أو قال أحدهما قتله زيد ومجهول و قال الآخر قتله عمرو ومجهول حلف كل منهما على من عينه إذ لا تكاذب منهما لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر وله أي كل منهما ربع دية لاعترافه بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه .
ولو أنكر مدعى عليه اللوث في حقه كأن قال