وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 101 @ فلا ضمان فيه لأنا لم نتحقق موته بالجناية .
والغرة رقيق ولو أمة مميز بلا عيب مبيع لأن الغرة الخيار وغير المميز والمعيب ليسا من الخيار واعتبر عدم عيب المبيع كإبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيه شائبة المالية فأثر فيها كل ما يؤثر في المال وبذلك فارق الكفارة والأضحية و بلا هرم فلا يجزئ رقيق هرم لعدم استقلاله بخلاف الكفارة لأن الوارد فيها لفظ الرقبة .
يبلغ أي الرقيق أي قيمة عشر دية الأم ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم وتفرض أي الأم كأب دينا إن فضلها فيه ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة ف إن فقد الرقيق حسا أو شرعا وجب العشر من دية الأم ف إن فقد العشر بفقد الإبل وجب قيمته كما في إبل الدية وهذا مع ذكر الفرض من زيادتي .
والغرة لورثة جنين لأنها دية نفس وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على غرة المسلم والكتابي .
وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء أما وجوب العشر فعلى وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر دية أبيه .
وأما وجوب الأقصى وهو ما في أصل الروضة فعلى وزان الغصب والأصل اقتصر على اعتبار عشر القيمة يوم الجناية لسيده لملكه إياه وإن لم يكن مالكا لأمه فقولي لسيده أولى من قوله لسيدها وتقوم الأم سليمة سواء أكانت ناقصة والجنين سليم أم بالعكس أما في الأولى فلسلامته .
وأما في الثانية وهي من زيادتي فلأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ .
والواجب من الغرة وعشر الأقصى على عاقلة للجاني لخبر أبي هريرة السابق ولأنه لا عمد في الجناية على الجنين إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته حتى يقصد وبذلك علم أنه لو اصطدمت حاملان فألقتا جنينين لزم عاقلة كل منهما نصف غرتي جنينيهما لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة كما لو جنت على حامل أخرى فلا يهدر منها شيء بخلاف الدية لأن الجنين أجنبي عنهما .