وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 100 @ بجناية على أمه الحية وهو معصوم عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها غرة ففي جنينين غرتان وهكذا ولو من حاملين اصطدمتا لكنهما إن كانتا مستولدتين والجنينان من سيديهما سقط عن كل منهما نصف غرة جنين مستولدته لأنه حقه إلا إذا كان للجنين جدة لأم فلها السدس فلا يسقط عنه إلا الربع والسدس فإن لم ينفصل ولم يظهر أو انفصل وظهر لحم لا صورة فيه أو كانت أمه ميتة أو كان هو غير معصوم عند الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم أحدهما بعد الجناية فلا شيء فيه لعدم تحقق وجوده في الأوليين وظهور موته بموتها في الثالثة وعدم الاحترام في الرابعة والتصريح باعتبار وقوع الجناية على الحية مع التقييد بعصمة جنينها من زيادتي وبذلك علم أن تقييدي له بها أولى من تقييد من قيد أمه بها لإيهام ذلك أنه لو جنى على حربية جنينها معصوم حينئذ لا شيء فيه وليس كذلك وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أي عقب انفصاله أو دام ألمه ومات فدية لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية وإلا بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات