وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 88 @ ولو وليا كأن أركبهما أجنبي بغير إذن الولي أو أركبهما الولي دابتين شرستين أو جموحتين ضمنهما ودابتيهما والضمان الأول على عاقلته والثاني عليه نعم إن تعمد الاصطدام ففي الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدها عمد واستحسنه الشيخان وفرضوه في الصبي ومثله المجنون فإن لم يتعد المركب فكما لو ركبا بأنفسهما والتقييد بالتعدي مع ذكر حكم الولي من زيادتي أو اصطدم رقيقان وماتا فهدر وإن تفاوتا قيمة لفوات محل تعلق الجناية وإن مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحي نعم لو امتنع بيعهما كمستولدتين لزم سيد كل الأقل من قيمته وأرش جنايته على الآخر وكذا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب الأقل أيضا وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد .
أو اصطدم سفينتان لملاحين أو لأجنبي فكدابتين في حكمهما السابق فإن كانتا في الثانية لاثنين فكل منهما مخير بين أخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم هو يرجع بنصفها على ملاح الآخر وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح الآخر والملاحان فيهما المجريان لهما كراكبين لدابتيهما في حكمهما السابق نعم إن تعمد الاصطدام بما يعد مفضيا للهلاك غالبا