وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 87 @ $ فصل $ فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه لو اصطدم حران ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين مقبلين كانا أو مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا فوقعا وماتا ودابتاهما فعلى عاقلة من قصد الاصطدام منهما أو من أحدهما نصف دية مغلظة لوارث الآخر لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ضمان شبه عمد لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت و على عاقلة غيره وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمى أو غفلة أو ظلمة نصفها مخففة وعلى كل منهما إن لم يمت وهو من زيادتي أو في تركته إن مات نصف قيمة دابة الآخر وإن لم تكن مملوكة له لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وظاهر مما يأتي في السفينتين أنه لو كان على الدابتين مال أجنبي لزم كلا منهما نصف الضمان أيضا ولو كانت حركة إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع قوة حركة الأخرى لم يتعلق بها حكم كغرز إبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله الشيخان عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره .
ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا