وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 60 @ أو محرم رحم بالإضافة كأم وأخت فمثلثة لعظم حرمة الثلاثة لما ورد فيها ولا يلحق بها حرم المدينة ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمحرم رضاع ومصاهرة ولا لقريب غير محرم كولد عم والأول بقسميه إن كان قريبا كبنت عم هي أخت من الرضاع أو أم زوجة وأراد على قول الأصل أو محرما ذا رحم ودية عمد على جان معجلة كسائر أبدال المتلفات و دية غيره من شبه عمد أو خطإ وإن تثلثت على عاقلة لجان مؤجلة لخبر الصحيحين عن أبي هريرة أن امرأتين اقتتلتا فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على قاتلتها أي القاتلة وقتلتها شبه عمد فثبوت ذلك في الخطإ أولى المعنى فيه أن القبائل في الجاهلية كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال وخص تحملهم بالخطإ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقا بهم .
ولا يقبل في إبل الدية معيب بما يثبت الرد في البيع وإن كانت إبل الجاني معيبة إلا برضا به من المستحق لأن حقه السالم من العيب في الذمة ومن لزمته الدية من