وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 59 @ نعم إن قتله رقيق فالواجب أقل الأمرين من قيمة القاتل والدية كما يعلم مما يأتي مثلثة في عمد وشبهه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء أي حاملا بقول خبيرين عدلين وإن لم تبلغ خمس سنين لخبر الترمذي في العمد وخبر أبي داود في شبهه بذلك سواء أوجب العمد قودا فعفا على الدية أم لم يوجبه كقتل الوالد ولده ومخمسة في خطإ من بنات مخاض وبنات لبون وبني لبون وحقاق وجذعات من كل منها عشرون لخبر الترمذي وغيره بذلك إلا إن وقع الخطأ في حرم مكة سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما أو في أشهر حرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب