وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 515 @ عليكم ودونها من زيادتي ومن استوى فرعاه في قرب أو بعد أو إرث أو عدمه أو ذكورة أو أنوثة موناه بالسوية بينهما وإن تفاوتا في اليسار أو أيسر أحدهما بمال والآخر بكسب فإن غاب أحدهما قسطه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن لم يمكن أمر الحاكم الحاضر مثلا بالتموين بقصد الرجوع على الغائب أو على ماله إذا وجده ف إن اختلفا فكان أحدهما أقرب والآخر وارثا مون الأقرب وإن كان أنثى غير وارث لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث ف إن استويا قربا مون الوارث لقوة قرابته فإن تفاوتا أي المتساويان في القرب إرثا كابن وبنت مونا سواء لاشتراكهما في الإرث وقيل يوزع بحسبه نظير ما رجحه النووي فيمن له أبوان وقلنا إن مؤنته عليهما وبه جزم في الأنوار لكن منعه الزركشي ورجح الأول ونقل تصحيحه على الفوراني اقتضضتك وغيرهما ورجحه ابن المقري والترجيح من زيادتي .
ومن له أبوان أي أب وإن علا وأم فعلى الأب مؤنته صغيرا كان أو بالغا أما الصغير فلقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأما البالغ فبالاستصحاب أو له أجداد وجدات ف على الأقرب مؤنته وإن لم يدل بعضهم ببعض أو له أصل وفرع ف على الفرع وإن نزل مؤنته لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته أو له محتاجون منهما أو من أحدهما ولم يقدر على كفايتهم قدم بعد نفسه ثم زوجته الأقرب فالأقرب تتمة لو كان له أب وأم وابن قدم الابن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير .
فصل في الحضانة وتنتهي في الصغير بالتمييز وما بعده إلى البلوغ تسمى كفالة كذا قاله الماوردي وقال غيره تسمى حضانة