وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 514 @ إلا بافتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع فإنها حينئذ تصير دينا عليه وعدلت عن تعبيره بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري باقتراضه بالقاف لأن الجمهور على أنها لا تصير دينا بفرضه خلافا للغزالي في بعض كتبه وبذلك علم أنها لا تصير دينا بإذنه في الاقتراض خلافا لما وقع في الأصل .
وعلى أمه أي الولد إرضاعه اللبأ بالهمز والقصر بأجرة وبدونها لأنه لا يعيش غالبا إلا به وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ثم بعد إرضاعه اللبأ إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه على الموجودة منهما أو وجدتا لم تجبر هي على إرضاعه وإن كانت في نكاح أبيه لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فإن رغبت في إرضاعه ولو بأجرة مثل أو كانت منكوحة أبيه فليس لأبيه منعها إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها لا إن طلبت لإرضاعه فوق أجرة مثل أو تبرعت بإرضاعه أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة مثل دونها أي الأم فله منعها من ذلك لقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح