وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 453 @ إلى مضيهما لأنها زوجة ليست في عدة ولو راجع حاملا من وطء بشبهة فليس له التمتع بها حتى تضع قاله في الروضة كأصلها .
$ فصل $ في حكم معاشرة المفارق المعتدة لو عاشر مفارق بوطء أو غيره رجعية في عدة أقراء أو أشهر لم تنقض عدتها بخلاف البائن لقيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية أما غير المفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالمفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن وخرج بما ذكر عدة الحمل فتنقضي بوضعه مطلقا ولا رجعة بعدهما أي بعد الأقراء والأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا