وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 452 @ لكنه لا يراجع وقت وطء الشبهة لخروجها حينئذ عن عدته بكونها فراشا للواطئ و له رجعة قبلها أي قبل عدة الطلاق بأن يكون ثم حمل من وطء الشبهة وإن راجع في النفاس لأن عدته لم تنقض وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز في عدة غيره لأنه ابتداء نكاح والرجعة شبهة باستدامة النكاح وهذه وكذا التي قبلها فيما إذا كان ثم حمل أو سبق الشبهة من زيادتي فإن راجع فيها ولا حمل انقطعت وشرعت في الأخرى أي في عدة وطء الشبهة بأن تستأنفها إن سبق الطلاق وطء الشبهة وتتمها إن انعكس ذلك ولا يتمتع بها حتى تقضيها رعاية للعدة فإن كان ثم حمل منه انقطعت العدة أيضا واعتدت للشبهة بعد الوضع والنفاس وله التمتع بها