وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 423 @ كما بينته في شرح الروض وغيره وتعبيري بملك أولى من قوله كفر بإطعام لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك فإنه لا يكفي وتكريري مدا من زيادتي ليخرج ما لو فاوت بينهم فإنه لا يكفي أما كفارة القتل فلا تمليك فيها اقتصارا على الوارد فيها من الإعتاق ثم الصوم والمطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء وتمليك ما ذكر يكون من جنس فطرة كبر وشعير وأقط ولبن فلا يجزئ لحم ودقيق وسويق وهذا مع قولي مدا مدا من زيادتي في كفارة الجماع فإن عجز عن جميع خصال الكفارة لم تسقط أي الكفارة عنه بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر بما دفعه له مع إخباره بعجزه فدل على أنها باقية في الذمة حينئذ فإذا قدر على خصلة من خصالها فعلها ولا يتبعض العتق ولا الصوم بخلاف الإطعام حتى لو وجد بعض مد أخرجه لأنه لا بدل له وبقي الباقي في ذمته وقولي فإن عجز إلى آخره من زيادتي في كفارة غير الجماع .
كتاب اللعان والقذف بمعجمة وهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا