وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 422 @ ظنا أي بالظن المستفاد من العادة في مثله أو من قول الأطباء وهذا ما صححه في الروضة ويؤخذ منه حكم المرض الذي لا يرجى زواله الذي اقتصر عليه الأصل أو لمشقة شديدة تلحقه بالصوم أو بولائه ولو كانت المشقة بشبق وهو شدة الغلمة أي شدة الوطء أو خوف زيادة مرض ملك في كفارة ظهار وجماع ستين مسكينا أهل زكاة مدا مدا للآية السابقة .
وإنما لم يجز ترك صوم رمضان بعذر الشبق لأنه لا بدل له والمسكين شامل للفقير كعكسه كما تقرر في قسم الزكاة واختير التعبير بالمسكين تأسيا بالكتاب العزيز وخرج بأهل زكاة غيره فلا يجزئ دفعها لكافر ولا لهاشمي ومطلبي ولا لمواليهما ولا لمن تلزمه مؤنته ولا لرقيق لأنها حق الله تعالى فاعتبر فيها صفات الزكاة فتعبيري بذلك أولى من قوله لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ومن اقتصاره في كفارة الجماع على العيال وأما خبر فأطعمه أهلك السابق في الصوم فمؤول