وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 411 @ ولعانه لها وقد سبق القذف والمرافعة للقاضي ظهاره أو بانفساخ كردة قبل دخول وملكه لها وعكسه أو بطلاق بائن أو رجعي ولم يراجع فلا عود لتعذر الفراق في الأولين وفوات الإمساك في فرقة الموت وانتفائه في البقية .
و العود في ظهار غير مؤقت من رجعية سواء أطلقها عقب الظهار أم قبله أن يراجع ولو ارتد متصلا بالظهار بعد الدخول ثم أسلم في العدة فلا عود بإسلام بل بعده والفرق أن الرجعة إمساك في ذلك النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع له فلا يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده و العود في ظهار مؤقت يحصل بمغيب حشفة أو قدرها من فاقدها في المدة لا بإمساك لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك لاحتمال أن ينتظر به الحل بعد المدة ويجب في العود به وإن حل نزع لما غيبه كما لو قال إن وطئتك فأنت طالق لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة واستمرار الوطء وطء وحرم قبل تكفير