وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 410 @ $ فصل $ في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها .
يجب على مظاهر عاد كفارة وإن فارق ها بعد بطلاق أو غيره للآية السابقة والعود في ظهار غير مؤقت من غير رجعية أن يمسكها بعده أي بعد ظهاره مع علمه بوجود الصفة في المعلق زمن إمكان فرقة ولم يفارق لأن العود للقول مخالفته يقال قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود لأنه الجزء الأخير أوجه والأوجه منها الأول .
فلو اتصل به أي بظهاره جنونه أو إغماؤه أو فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه كعيب بأحدهما