وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 353 @ لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وصححه فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليتيقن الحل أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها وطلقها لتحل لغيره يقينا وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره .
ولو علق اثنان بنقيضين كأن قال أحدهما إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الآخر إن لم يكنه فزوجتي طالق وجهل الحال فلا يحكم بطلاق على أحد منهما لأنه لو انفرد بما قاله لم يحكم بوقوع طلاقه فتعليق الآخر لا يغير حكمه أو علق واحد بهما لزوجتيه طلقت إحداهما لوجود إحدى الصفتين ولزمه مع اعتزاله عنهما إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها بحث عن الطائر وبيان لزوجتيه إن أمكن أن يتضح له حال الطائر بعلامة فيه يعرفها لتعلم المطلقة من غيرها فإن لم يمكن لم يلزمه بحث ولا بيان أو علق بهما لزوجته وعبده كأن قال إن كان ذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل الحال منع منهما لزوال ملكه عن أحدهما فلا يتمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه إلى بيان لتوقعه