وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 352 @ فينتظم الاستثناء في مثله ولو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله وقع طلقة وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين من اسمها طالق وغيره لكن جزم القاضي فيمن اسمها ذلك بأنه لا يقع .
$ فصل $ في الشك في الطلاق لو شك وقوع طلاق منه منجز أو معلق كأن شك في وجود الصفة المعلق بها فلا يحكم بوقوعه لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح أو في عدد كأن طلق وشك هل طلق واحدة أو أكثر فالأقل يأخذ به لأن الأصل عدم الزائد عليه ولا يخفى الورع فيما ذكر بأن يحتاط فيه