وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 236 @ تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويقال له أيضا مهر وغيره كما بينته في شرح الروض وغيره وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغيره والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان سن ذكره في العقد وكره إخلاؤه عنه أي عن ذكره لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره إذ لا فائدة فيه